السلطات الفرنسية ترفض للمرة السابعة الإفراج عن المناضل الأسير جورج عبدالله القرار الذي كان منتظراً صدوره في 17 نيسان الجاري تأجل إلى الرابع من أيلول إحالة ملف جورج عبدالله إلى لجنة خاصة بموجب « قانون داتي »
في السادس من شباط 2007 تقدم جورج إبراهيم عبدالله للمرة السابعة بطلب الإفراج المشروط عنه. في 26 حزيران 2007، بينما كان جورج عبدالله ومحاميه في قاعة سجن لانيميزان بانتظار الجلسة المنقولة عن بعد visioconférence تم الإعلان عن تأجيل المداولات « لأسباب تقنية » إلى موعد 4 ايلول 2007. كان من المفروض أن يرد جورج عبدالله في تلك الجلسة على أسئلة القضاة والنيابة العامة الفرنسية، لكن ضغوط كيجمن Keijman، محامي الجانب الأميركي، دفعت السلطات الفرنسية إلى منع جورج عبدالله من الكلام، وتذرعت « بالأسباب التقنية ». وفي آب 2007 تم تأجيل الجلسة إلى 13 ايلول 2007. تخللت تلك الجلسة مواقف وتصريحات معادية للعرب والمسلمين من جانب المخابرات الفرنسية « ديه إس تيه » DST والمحامي الممثل للجانب الأميركي. وفي العاشر من تشرين الأول 2007 صدر القرار برفض طلب الإفراج. استأنف جورج عبدالله الحكم. وعقدت جلسة الاستئناف في 20 كانون الأول 2007 حيث تقرر أن يتم الإعلان عن القرار في 31 كانون الثاني 2008. وفي مساء ذلك اليوم تم الإعلان أن القرار لن يصدر في هذا الموعد المحدد بل في 17 نيسان 2008، بعد أن يتم الاستماع إلى جورج عبدالله في جلسة منقولة عن بعد visioconférence في 25 آذار 2008.في 17 نيسان 2008 قرر القضاة نقل ملف جورج عبدالله من محكمة الإفراج المشروط (لجنة إعادة النظر بالأحكام) إلى لجنة خاصة للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً ل »قانون داتي »، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008.من الجدير بالذكر أن « قانون داتي » الصادر في مطلع العام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توفرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و »مرصد السجون » ولجنة حقوق الإنسان… لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية ويقضي بالاعتقال دون توفر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية « لو كانار أنشينيه » إلى نشر القانون وذيلته بتوقيع « هتلر العصر ».لقدر مرّ أكثر من 14 شهراً على تقدم جورج عبدالله بطلب الإفراج المشروط (وهذا حق سنوي) ولم يتم البت به نهائياً حتى اليوم، بل ستستمر المماطلة إلى الرابع من أيلول 2008، ما يعني سنة ونصف على تقديم الطلب بدون مسوغ قانوني فرنسي لهذه المدة الطويلة.مرة أخرى تثبت الإدارة الفرنسية بخضوعها وانحيازها للموقف الإسرائيلي والأميركي أنها لا تحترم قوانيها بالذات ولا حقوق الإنسان العامة، وباتت باستمرارها في اعتقال جورج عبدالله في موقف من يخطتفه لا يحتجزه وفق القوانين.ففي 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية، بعد أن لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية صحيحة- مزورة: جواز سفر جزائري شرعي بغير اسمه الفعلي: Jacques ATTALI, Verbatim, t. I. Deuxième partie Chronique des années 1983 – 1986, Fayard, Paris, 1993, p. 1180: « Mercredi 6 mars 1985… il n’est inculpé que de faux et usage de faux. Il dispose d’un « vrai – faux » passeport algérien » في 10-7-1986 حُكم على جورج عبدالله بالسجن أربع سنوات لحيازته أسلحة وأوراق ثبوتية صحيحة- مزورة. ولكن العقوبة بدت متسامحة جداً بنظر الإدارة الأميركية فتدخل الرئيس ريغان شخصياً لدى الرئيس ميتران وبدأت الضغوط الأميركية على الإدارة الفرنسية. في هذا يقول الرئيس الفرنسي ميتران: « أبرق لنا جون بوينتدكستر، مستشار الأمن القومي للرئيس ريغان، يحذرنا من احتمال الإفراج عن جورج عبدالله… » (المرجع السابق، ج 2، ص 103-105). بعد ذلك طلبت الإدارة السياسية الفرنسية من أجهزتها الأمنية التدخل. فتم فجأة اكتشاف أسلحة مزعومة مستخدمة في واحدة من العمليات المنسوبة إلى « الفصائل الثورية اللبنانية المسلحة ». وعمد القضاء الفرنسي إلى إعادة محاكمة جورج عبدالله بتاريخ 1-3-1987، بتهمة التواطؤ في أعمال « إرهابية ». في حينه طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن عشر سنوات. ولكن الإدارة الفرنسية الخاضعة للضغط الأميركي والصهيوني جعلت الحكم بالسجن المؤبد. يقترب جورج عبدالله اليوم من عامه الخامس والعشرين في السجن، أي ما يعادل مرتين ونصف ما طلبه النائب العام في حينه. إن من حق جورج عبدالله الإفراج عنه منذ العام 1999 لتوفر الشروط المطلوبة. فبوسع وزارة العدل الفرنسية إطلاق سراحه فور انتهاء عامه الخامس عشر في السجن، وذلك بمجرد قرار إداري من الوزارة المذكورة، طبقاً لقانون الجزاء الفرنسي الذي تم الحكم على جورج استناداً إليه. Code Pénal français, Articles: 132, 132-8, 132-10, 709-1, 720-1, 721, 721-1, 723, 723-7, 729, 729-1, 729-2, 730, 731, 732, 733, 733-1… إن الإفراج عن المناضل جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، ذلك أنه يستوفي منذ تسع سنوات مضت كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه. واستيفاؤه لشروط الإفراج عنه هو الذي دفع السلطات القضائية الفرنسية إلى فتح ملفه لسبع مرات متتالية في السنوات الماضية. ولقد اتخذت « محكمة الإفراج المشروط »، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه. ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي بربين Perben. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر « المحكمة الوطنية للإفراج المشروط » في 16 كانون الثاني 2004. بيد ان هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية بما فيها وكالة الصحافة الفرنسية التي اعتبرت القرار غير مفهوم. كما أن المخابرات الفرنسية، « ديه إس تيه »، تدخلت مباشرة في محاكمة العام 2007، ووجهت كتاباً للقضاة تعلن فيه أن الإفراج عن جورج عبدالله سيشكل حدثاً هاماً في لبنان، ما يعني الطلب من القضاء الخضوع لمطلب الإدارة الفرنسية بعدم الإفراج عنه. إن إحالة قضية جورج عبدالله إلى لجنة خاصة تعمل بموجب « قانون داتي » الجائر يعني استمرار احتجازه بما يخالف القوانين الفرنسية بالذات، ومنها « قانون داتي » المخصص للمجرمين الخطرين كمجرمي الاغتصاب المتكرر للأطفال والنساء الذين تستلزم حالتهم وضعهم في مصحات خاصة. فهل ثمة مصحات لمعالجة المعتقلين السياسيين، كما هي حال جورج عبدالله؟
لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله 20-4-2007 |
۩المصدر: لجنة أهل وأصدقاء الأسير المناضل جورج إبراهيم عبدالله۩ جميع الحقوق محفوظة |